المرداوي
101
الإنصاف
وعنه يصح كاختاري وأمرك بيدك . قوله ( وإن قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك لم تطلق حتى يشاءا ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل تطلق بمشيئة أحدهما ذكره في الفروع . قلت هو بعيد والمشيئة منهما أو من أحدهما على التراخي على الصحيح من المذهب . وقيل تختص بالمجلس . فائدة لو قال أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد فشاءهما ولا نية وقعا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . ونقل أبو طالب يقعان ولو تعذرت الإشاءة بموت ونحوه اختاره أبو بكر وابن عقيل . وحكى عنه أو غاب . وحكاه في المنتخب عن أبي بكر . قوله ( وإن قال أنت طالق إن شاء زيد فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة لم تطلق ) . أما إذا مات أو جن فإنها لا تطلق على الصحيح من المذهب . قال في المذهب والخلاصة لم يقع في أصح الوجهين وصححه في النظم واختاره بن حامد وغيره .